نصاب الزكاة

نصاب الزكاة النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة.[1]

لكل نوع من المال نصاب إذا بلغة المال وجب فية الزكاة وهي:[2][3] النقود، عروض التجارة، الدين نصابة (هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة على اختلاف بين العلماء)

نصاب الزكاة

  • الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ لأن عيار 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى.[4] فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21 أو 18 أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط.[5]
    • عيار 24: 85 جراماً[6]
    • عيار 22: 92.7 جراماً
    • عيار 21: 97.1 جراماً
    • عيار 18: 113.3 جراماً
    • عيار 14: 145.7 جراماً
    • عيار 10: 204 جراماً
  • الفضة المعتبرة في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 1000:[7]
    • 595 جرام من الفضة عيار 99.9
  • الأنعام وهي الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة
  • البقر ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة
  • الغنم
  • زكاة التمر والحبوب

كيف تحسب الزكاة

كيفية حساب نصاب المال بقيمة الذهب وبقيمة الفضة:

  • نصاب الذهب بالعملة المحلية = سعر جرام الذهب عيار 24 (بنفس العملة) 85X
  • نصاب الفضة بالعملة المحلية = سعر جرام الفضة عيار 99.9 (بنفس العملة) 595X

المراجع

  • أيقونة بوابةبوابة الإسلام
  • أيقونة بوابةبوابة الفقه الإسلامي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.