اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي[2] اتفاقية وقعت في 31 أكتوبر 1958، تتضمن أن تسميات المنشأ في البلدان الأعضاء تتلقى الحماية عندما تكون محمية في بلدها الأصلي. يضع أحكامًا لما يوصف بأنه تسمية المنشأ وتدابير الحماية ويؤسس سجلاً دوليًا لتسميات المنشأ، تديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1966، وتمت مراجعتها في ستوكهولم عام 1967، وتم تعديلها في 1979 و2015. اعتبارًا من مايو 2015 أصبحت 30 دولة طرفًا في الاتفاقية وتم تسجيل 1000 تسمية منشأ.[3]

تنص الاتفاقيات على إنشاء اتحاد خاص بموجب المادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883.[4] تم استبدال بعض جوانب اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.

قانون جنيف

في مايو 2015 تم اعتماد وثيقة جنيف للاتفاقية، التي وسعت نطاق الحماية رسميًا لتشمل المؤشرات الجغرافية وتغيير الاسم: وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية. علاوة على ذلك يسمح القانون للمنظمات الحكومية الدولية بأن تصبح أطرافًا فيها. في 21 مايو تم التوقيع على القانون من قبل 13 دولة: البوسنة والهرسك وبوركينا فاسو والكونغو وفرنسا والغابون والمجر ومالي ونيكاراغوا وبيرو ورومانيا وتوغو. يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق أو انضمام 5 أطراف: ألبانيا وكمبوديا والاتحاد الأوروبي وكوريا الشمالية وساموا.

حفلات

تنطبق المعاهدة بشكل متبادل بين أطراف اتفاقية لشبونة لعام 1958 ووثيقة ستوكهولم لعام 1967، ولكن ليس بين طرف فقط في اتفاقية 1958 وطرف آخر في قانون ستوكهولم لعام 1967 فقط. وثيقة جنيف ليست سارية المفعول، ولكن بعد دخولها حيز التنفيذ فإنها ستطبق فقط بين أطراف اتفاقية جنيف. إذا كانت الدولة طرفًا في عدة صكوك لشبونة، فإن تسمية المنشأ المسجلة بموجب أي من الصكوك تنطبق أيضًا على أطراف الصكوك الأخرى التي تكون الدولة طرفًا فيها.

المراجع

  • أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة البرتغال
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.